ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت:
النقطة الأولى:
المرسوم جاء خدمة للأعمال الاجتماعية للموظفين بمساحات صغيرة. و ليس لما يقارب نصف هكتار.
النقطة الثانية:
أن فلسفة الأعمال الإجتماعية هي خدمة للموظفين الصغار. و ظهرت كفكرة للتغلب على قساوة المعيشة خلال الثلاثين يوما التي يقضيها الموظف بأجرة زهيدة. و كان مجال تطبيق الفكرة في البداية لا يتعدى انشاء محلات لشراء مواد أولية مقابل بونات يحملها الموظف معه. و يأتي ذلك إلى جانب وسائل أخرى يلجأ إليها الموظف مع زملائه و هي مسألة ( دارت ) . ثم تطورت فكرة الأعمال الإجتماعية لتشمل العديد من المجالات التي يهتم بها الموظف خاصة في إنشاء الوداديات من أجل السكن و بناء أو شراء مساكن للاصطياف.
النقطة الثالثة :
لا وجود لأي التزام من جانب الدولة مع المسمى الفتيت سنة 1995. ذلك أن الأخير كان موظفا بسيطا في أقاليم الشمال بالمملكة. و بالتالي فإن فكرة انشاء الإلتزام ظهرت سنة 2016 . و بالتالي فالتزام إدارة أملاك الدولة لا أساس له.
النقطة الرابعة:
العقد المشار إليه هو عقد بيع عادي لا يشير لأي مرسوم. و بالتالي فإن الثمن المرجعي هو ثمن السوق. و على إدارة الضرائب إتخاذ المتعين في هذا الشأن. خاصة ممارسة حق الشفعة.
النقطة الخامسة:
معلوم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف التوقيع لفائدته أو أحد أقاربه و يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 66 و 73 من قانون الوظيفة العمومية. و هي نفس الأفعال المعاقب عليها في قانون المتعلق بالمؤسسات الترابية الجهوية. بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
النقطة السادسة :
أن عيب الانحراف في السلطة ثابت في قرار التفويت المتخذ من طرف المدير الجهوي للملك الخاص للدولة بالرباط. و يتحقق ذلك بغياب المنفعة العامة من وراء اتخاذ القرار. و كما هو واضح في نازلة الحال فإن المصلحة العامة مغيبة تماما.
النقطة الثامنة:
تفويت العقار تم بين موظف تابع للملك الخاص للدولة في إطار سياسة اللاتمركز بالرباط من جهة و المشرف عليه الذي يتولى تنقيطه من جهة أخرى و لمصلحته الخاصة.
النقطة التاسعة:
إن العقد يشكل ضربة قوية لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الإدارة. و أدى أيضا لنفس الخرق الذي قامت به إدارة الضرائب حين اغمضت العين عن المراجعة أو ممارسة حق الشفعة.
النقطة العاشرة:
إن المرسوم عند نشأته كان موجها لشريحة محددة من الموظفين في وقته. و إن إبقاء المرسوم بغير استفادة الموظفين إلى حين ظهور المسمى الفتيت بعد أزيد من 20 سنة فيه انعدام المصداقية و انعدام الشفافية و علو المصلحة الخاصة.