طلب ممارسة حق الشفعية لتحصيل المال العام
[gview file=”http://new.cabinetsahli.ma/wp-content/uploads/2016/07/Doc-07-25-2016-13-12-03-1.pdf” cache=”0″]الاستاد سعد السهلي يدرء الفساد في عملية اقتناء العقار من طرف الفتيت
غدا إن شاء الله ستبدأ أولى الخطوات العملية في المجال القانوني لدرء الفساد الذي شاب عملية اقتناء للعقار من الملك الخاص للدولة إلى الملك الخاص للفتيت عبد الوافي والي جهة الرباط.
اول ما سأقوم به مطالبة أشخاص القانون العام بممارسة حق الشفعة. و أمور قضائية سيتم الكشف عنها لاحقا.
… متمنياتكم بالتوفيق لكل ما فيه الخير لهذا البلد و لكل من يساهم في رفع الضرر و لو بكلمة. فمحاربة الفساد بدأت بكلمة كشفت الحقيقة في منبر إعلامي
. إلا أنه لا ينبغي الوقوف عند الكشف. بل لابد من المحاربة لاقتلاع الفساد من جدوره…..لن يخيفنا من يقف وراء الفساد مهما كانت رتبهم.
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت:
النقطة الأولى:
المرسوم جاء خدمة للأعمال الاجتماعية للموظفين بمساحات صغيرة. و ليس لما يقارب نصف هكتار.
النقطة الثانية:
أن فلسفة الأعمال الإجتماعية هي خدمة للموظفين الصغار. و ظهرت كفكرة للتغلب على قساوة المعيشة خلال الثلاثين يوما التي يقضيها الموظف بأجرة زهيدة. و كان مجال تطبيق الفكرة في البداية لا يتعدى انشاء محلات لشراء مواد أولية مقابل بونات يحملها الموظف معه. و يأتي ذلك إلى جانب وسائل أخرى يلجأ إليها الموظف مع زملائه و هي مسألة ( دارت ) . ثم تطورت فكرة الأعمال الإجتماعية لتشمل العديد من المجالات التي يهتم بها الموظف خاصة في إنشاء الوداديات من أجل السكن و بناء أو شراء مساكن للاصطياف.
النقطة الثالثة :
لا وجود لأي التزام من جانب الدولة مع المسمى الفتيت سنة 1995. ذلك أن الأخير كان موظفا بسيطا في أقاليم الشمال بالمملكة. و بالتالي فإن فكرة انشاء الإلتزام ظهرت سنة 2016 . و بالتالي فالتزام إدارة أملاك الدولة لا أساس له.
النقطة الرابعة:
العقد المشار إليه هو عقد بيع عادي لا يشير لأي مرسوم. و بالتالي فإن الثمن المرجعي هو ثمن السوق. و على إدارة الضرائب إتخاذ المتعين في هذا الشأن. خاصة ممارسة حق الشفعة.
النقطة الخامسة:
معلوم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف التوقيع لفائدته أو أحد أقاربه و يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 66 و 73 من قانون الوظيفة العمومية. و هي نفس الأفعال المعاقب عليها في قانون المتعلق بالمؤسسات الترابية الجهوية. بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
النقطة السادسة :
أن عيب الانحراف في السلطة ثابت في قرار التفويت المتخذ من طرف المدير الجهوي للملك الخاص للدولة بالرباط. و يتحقق ذلك بغياب المنفعة العامة من وراء اتخاذ القرار. و كما هو واضح في نازلة الحال فإن المصلحة العامة مغيبة تماما.
النقطة الثامنة:
تفويت العقار تم بين موظف تابع للملك الخاص للدولة في إطار سياسة اللاتمركز بالرباط من جهة و المشرف عليه الذي يتولى تنقيطه من جهة أخرى و لمصلحته الخاصة.
النقطة التاسعة:
إن العقد يشكل ضربة قوية لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الإدارة. و أدى أيضا لنفس الخرق الذي قامت به إدارة الضرائب حين اغمضت العين عن المراجعة أو ممارسة حق الشفعة.
النقطة العاشرة:
إن المرسوم عند نشأته كان موجها لشريحة محددة من الموظفين في وقته. و إن إبقاء المرسوم بغير استفادة الموظفين إلى حين ظهور المسمى الفتيت بعد أزيد من 20 سنة فيه انعدام المصداقية و انعدام الشفافية و علو المصلحة الخاصة.